عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر.
[ ٢٣٧٥ ] مسألة ١٦ : يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان فلا يجب صومه ، وإن صام ينويه ندباً أو قضاءاً ، أو غيرهما ، ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه ، ووجب عليه تجديد النية (٣٣) إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال ، ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح وإن صادف الواقع.
[ ٢٣٧٦ ] مسألة ١٧ : صوم يوم الشك يتصور على وجوه :
الأوّل : أن يصوم على أنه من شعبان ، وهذا لا إشكال فيه سواء نواه ندباً أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك ، ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك.
الثاني : أن يصومه بنية أنه من رمضان ، والأقوى بطلانه (٣٤) وإن صادف الواقع.
الثالث : أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندباً أو قضاءاً مثلاً وإن كان من رمضان كان واجباً ، والأقوى بطلانه أيضاً.
الرابع : أن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة وكان في ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره بأن يكون الترديد في المنوي لا في نيته ، فالأقوى صحته ، وإن كان الأحوط خلافه.
[ ٢٣٧٧ ] مسألة ١٨ : لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر ، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء ، وأمسك بقية النهار وجوباً (٣٥) تأدباً ،
__________________
(٣٣) ( ووجب عليه تجديد النية ) : تقدم عدم اعتبار نية رمضان في وقوع الصوم منه ، نعم يلزمه رفع اليد عن النية السابقة لأن استدامتها تشريع محرم.
(٣٤) ( والأقوى بطلانه ) : بل صحته لا يخلو عن وجه.
(٣٥) ( وجوباً ) : على الأحوط.