المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى (١١٩) ، نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل.
[ ٢٤٦٢ ] مسألة ١ : إذا أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه (١٢٠) ، وكذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه واجب.
[ ٢٤٦٣ ] مسألة ٢ : إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه (١٢١).
[ ٢٤٦٤ ] مسألة ٣ : إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها ، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه بل تجب الكفارة أيضاً ، وكذا لو كان مشغولاً بالأكل فتبين طلوع الفجر.
[ ٢٤٦٥ ] مسألة ٤ : إذا دخل الذُباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه ، وإن أمكن إخراجه وجب (١٢٢) ولو وصل إلى مخرج الخاء.
[ ٢٤٦٦ ] مسألة ٥ : إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك (١٢٣) يجوز له (١٢٤) أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة ، ولكن
__________________
(١١٩) ( بطل صومه على الأقوى ) : البطلان في الإكراه على ما سوى الأكل والشرب والجماع مبني على الاحتياط.
(١٢٠) ( بطل صومه ) : الظاهر دخوله في الجاهل فإن كان قاطعاً ببطلان صومه يجري فيه التفصيل المتقدم.
(١٢١) ( بطل صومه ) : بل الظاهر أنه كالمكره فيجري فيه الكلام المتقدم.
(١٢٢) ( وإن أمكن إخراجه وجب ) : مر الكلام في المثالين الأولين في المسألة ٧٣ ، والحكم في المثالين الأخيرين مبني على الاحتياط.
(١٢٣) ( خاف من الهلاك ) : أو من الضرر أو الوقوع في الحرج الذي لا يتحمله.
(١٢٤) ( يجوز له ) : بل يجب عليه في فرض خوف الهلاك ونحوه ، والاقتصار على المقدار المذكور وكذا الإمساك بقية النهار مبني على الاحتياط.