الثالث : دخول الحمام إذا خشي منه الضعف.
الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم (١٣٣) ، بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المُرّة.
الخامس السَعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلا فلا يجوز على الأقوى.
السادس : شمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، والمراد بها كل نبت طيّب الريح.
السابع : بلّ الثوب على الجسد.
الثامن : جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه.
التاسع : الحُقنة بالجامد.
العاشر : قلع الضِرس ، بل مطلق إدماء الفم.
الحادي عشر : السواك بالعود الرطب.
الثاني عشر : المضمضة عبثاً ، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح.
الثالث عشر : إنشاد الشعر ، ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقة من دون إغراق أو مدح الأئمة عليهمالسلام وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم.
الرابع عشر : الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم ، فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله.
__________________
(١٣٣) ( وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ) : مبطلية الإغماء فيما لم يكن مفوتاً للنية ـ كما في المقام ـ محل إشكال.