أن تكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر أو عارضية كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضرّه (١٤٠).
[ ٢٤٧٣ ] مسألة ٤ : من الإفطار بالمحرم الكذب على الله وعلى رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١٤١) ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث، لكنه مشكل (١٤٢).
[ ٢٤٧٤ ] مسألة ٥ : إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي.
[ ٢٤٧٥ ] مسألة ٦ : إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها (١٤٣) ، وإن كان على الوجه المحرم تعددت كفارة الجمع بعددها.
[ ٢٤٧٦ ] مسألة ٧ : الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطاراً واحداً وإن تعددت اللقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكررّ في يوم واحد لا تتكررّ بتعددها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.
[ ٢٤٧٧ ] مسألة ٨ : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر الكفارة وإن كان أحوط.
[ ٢٤٧٨ ] مسألة ٩ : إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة ، وكذا إذا أفطر أولاً بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع (١٤٤).
__________________
(١٤٠) ( أو تناول ما يضره ) : لا دليل على حرمة مطلق الإضرار بالنفس بل المحرم خصوص البالغ حد الإتلاف وما يلحق به كفساد عضو من الأعضاء.
(١٤١) ( من الإفطار بالمحرم الكذب على الله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : لا تجب الكفارة به وإن كان مفطراً على الأحوط كما تقدم.
(١٤٢) ( لكنه مشكل ) : بل ممنوع ما لم يخرج من فضاء الفم.
(١٤٣) ( وجب عليه كفارات بعددها ) : مر أن الأقوى عدم التكرر مطلقاً.
(١٤٤) ( تكفيه كفارة الجمع ) : بل يكفيه التكفير بإحدى الخصال أيضاً.