أحدها: الأماكن الأربعة فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة وفي الصوم يتعين الإفطار.
الثاني : ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال ، فإنه يتعين عليه البقاء (١٩٥) على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة.
الثالث : ما مر من الراجع من سفره ، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنه يتعين عليه الإفطار.
[ ٢٥٠٨ ] مسألة ٣ : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص ، وقد مر سابقاً وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبله.
[ ٢٥٠٩ ] مسألة ٤ : يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان ، بل ولو كان للفرار من الصوم كما مر ، وأما غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جوازه (١٩٦) إلا مع الضرورة كما أنه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان.
[ ٢٥١٠ ] مسألة ٥ : الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً (١٩٧) إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه.
[ ٢٥١١ ] مسألة ٦ : يكره للمسافر في شهر رمضان ، بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام والشراب ، وكذا يكره له الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه.
* * *
__________________
(١٩٥) ( يتعين عليه البقاء ) : على ما مر آنفاً.
(١٩٦) ( فالأقوى عدم جوازه ) : إذا كان واجباً بإيجار ونحوه وكذا الثالث من أيام الاعتكاف ، والأظهر جوازه فيما كان واجباً بالنذر وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال ، ومنه يظهر الحال في وجوب قصد الإقامة.
(١٩٧) ( قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً ) : هذا التحديد لم يثبت بدليل معتبر.