يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيام ، وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ، وكفارة خدش المرأة (٢٥٠) وجهها في المصاب حتى أدمته ونتفها رأسها فيه ، وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنهما ككفارة اليمين.
ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيراً بينه وبين غيره ، وهي كفارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفارة الاعتكاف ، وكفارة النذر (٢٥٢) والعهد ، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب ، فإن كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى ، وكفارة حلق الرأس في الإحرام (٢٥٣) ، وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدان.
ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتباً على غيره مخيراً بينه وبين غيره ، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ، فإنها بدنة أو بقرة (٢٥٤) ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام.
[ ٢٥٤٩ ] مسألة ١ : يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير (*) ، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر (٢٥٥) بدل الشهرين ، بل هو
__________________
(٢٥٠) ( وكفارة خدش المرأة ) : لم يثبت وجوبها وكذا الحال فيما بعده.
(٢٥١) ( وكفارة النذر ) : مر أنه تجزي فيها كفارة اليمين.
(٢٥٢) ( وكفارة جز المرأة شعرها ) : لم يثبت وجوبها.
(٢٥٣) ( وكفارة حلق الرأس في الإحرام ) : لضرورة ، وأما بدونها فالأظهر أن كفارته معينة وهي شاة.
(٢٥٤) ( بدنة أو بقرة ) : أو شاة ان كان موسراً ، وان كان معسراً فشاة أو صيام والاحوط لزوماً ان يكون ثلاثة أيام.
(*) ( كفارة التخيير ) : او الترتيب.
(٢٥٥) ( وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر ) : لا يجب فيها وإن كان الأحوط.