ووجب الاستئناف كسائر موارد وجوب التتابع.
[ ٢٥٥٣ ] مسألة ٥ : كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختياراً يجب استئنافه ، وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر من نذر ونحوه ، وأما ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استئنافه وإن أثم بالإفطار ، كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان فإنه لو خالف وأتى به متفرقاً صح وإن عصى من جهة خلف النذر.
[ ٢٥٥٤ ] مسألة ٦ : إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار كالمرض والحيض والنفاس (٢٦١) والسفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استئنافه بل يبني على ما مضى ومن العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها بأن تذكر بعد الزوال (٢٦٢) ، ومنه أيضاً ما إذا نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال ، ومنه أيضاً ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس فإن تخلله في أثناء التتابع لا يضر به (٢٦٣) ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذر ، نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال إلى سائر الخصال.
[ ٢٥٥٥ ] مسألة ٧ : كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيرة إذا صام شهراً ويوماً متتابعاً يجوز له التفريق في البقية ولو اختياراً لا
__________________
(٢٦١) ( كالمرض والحيض والنفاس ) : إذا كان عروضها بالطبع وإن تمكن من المنع عن حدوثها بعلاج ، وأما إذا كان هو السبب في طروها فيحتمل وجوب الاستئناف بل لا يخلو عن وجه.
(٢٦٢) ( بان تذكر بعد الزوال ) : على كلام تقدم فيه وفيما بعده.
(٢٦٣) ( لا يضر به ) : فيه نظر فإنّه إن كانت الكفارة معينة فالظاهر انحلال النذر المذكور بطرو سبب وجوبها ، وان كانت مخيرة فعدم الاضرار بالتتابع بتخلل الصوم المنذور غير واضح، وعلى كل تقدير فمورد الكلام ما لو كان الصوم المنذور معنوناً بعنوان خاص كما لو نذر صوم كل خميس شكراً لله تعالى فلا يتحقق التخلل لو نذر أن يكون صائماً فيه على نحو الإطلاق ومنه يظهر الحال في صوم الدهر.