وإن اطلق عليهما اسم اللبس (١٦٨) ، لكن الأحوط اجتنابه ، وأما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه ، وأما الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه ، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه.
[ ١٢٨٩ ] مسألة ٢١ : لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها.
[ ١٢٩٠ ] مسألة ٢٢ : إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحتها.
[ ١٢٩١ ] مسألة ٢٣ : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب إذ لا يصدق عليه الآنية ، ولا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنه يعد من المحمول ، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم ، لانه تزيين بالذهب ، ولا تصح الصلاة فيه أيضا (١٦٩).
[ ١٢٩٢ ] مسألة ٢٤ : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرامرئيا أولم يكن ظاهرا.
[ ١٢٩٤ ] مسألة ٢٥ : لا بأس بافتراش الذهب ، ويشكل التدثر به (١٧٠).
السادس : ان لا يكون حريرا محضا للرجال سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى (١٧١) كالتكة والقلنسوة ونحوهما ، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا إلا مع الضرورة لبرد أو مرض وفي حال الحرب ، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا ، وإن كان
__________________
(١٦٨) ( وان اطلق عليهما اسم اللبس ) : لا يترك الاحتياط مع صدق اللبس عرفاً.
(١٦٩) ( ولا تصح الصلاة أيضاً ) : اذا لم يصدق اللبس ـ وان تحقق التزيين ـ لم يحكم بفساد الصلاة كما مر.
(١٧٠) ( يشكل التدثر فيه ) : اذا كان على نحو لا يصدق عليه اللبس عرفاً كالالتحاف فلا اشكال فيه.
(١٧١) ( على الاقوى ) : فيه منع نعم هو احوط.