من المالك في الدخول ثم ارتفع الاذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره.
[ ١٣٣٩ ] مسألة ٢١ : إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت ، وفي الضيق يصلي حال الخروج على ما مر ، وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقراً وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت إلا إذا كان موجباً لضررعظيم على المالك ، لكنه مشكل ، بل الأقوى وجوب القطع (٢٣٥) في السعة والتشاغل بها خارجاً في الضيق خصوصاً في فرض الضرر على المالك.
[ ١٣٤٠ ] مسألة ٢٢ : إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه وأن إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي ، كما أن العكس بالعكس.
[ ١٣٤١ ] مسألة ٢٣ : إذا دار الامربين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج (٢٣٦) ، لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين.
الثاني : من شروط المكان (٢٣٧) كونه : قارّاً ، فلا يجوز الصلاة على الدابة أو الأرجوحة أو في السفينة ونحوها مما يفوت معه استقرار المصلي (٢٣٨) نعم مع
__________________
(٢٣٥) ( بل الاقوى وجوب القطع ) : يجري فيه ما تقدم في المسألة السابقة.
(٢٣٦) ( في حال الخروج ) : بل الظاهر وجوب الصلاة بعده.
(٢٣٧) ( من شروط المكان ) : في الصلاة الفريضة.
(٢٣٨) ( يفوت معه استقرار المصلي ) : ويكن مضطرباً بحد لا يتمكن من القيام أو الركوع أو السجود بل وكذا لو كان بحد تفوت معه الطمأنينة بمعنى سكون البدن على الاحوط ، وعليه تبتني التفريعات الآتية.