الاضطرار ولو لضيق الوقت (٢٣٩) عن الخروج من السفينة مثلاً لا مانع ، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال (٢٤٠) والاستقرار بقدر الامكان ، فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة ، وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك (٢٤١) مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة ، وإلا فهو مشكل (٢٤٢).
[ ١٣٤٢ ] مسألة ٢٤ : يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل الأقوى جوازهامع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط (٢٤٣) ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشروط المتقدم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضر الحركة التبعية بتحركهما ، وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار.
[ ١٣٤٣ ] مسألة ٢٥ : لا تجوز الصلاة على صُبرة الحنطة وبيَدر الِتبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار وكذا ما كان مثلها.
__________________
(٢٣٩) ( ولو لضيق الوقت ) : اذا كان الاضطراب على النحو الاول فالمناط عدم ادراك الصلاة في الخارج ولو بادراك ركعة ، واما اذا كان على النحو الثاني فالمناط عدم التمكن من اداء تمام الصلاة بعد الخروج.
(٢٤٠) ( مراعاة الاستقبال ) : ومع عدم التمكن من استقبال عين الكعبة يجب مراعاة ان تكون بين اليمين واليسار ، وان لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه وان لم يتمكن منه اصلاً سقط.
(٢٤١) ( وجب ذلك ) : على الاحوط.
(٢٤٢) ( فهو مشكل ) : بل ممنوع.
(٢٤٣) ( اذا امكن مراعاة الشروط ) : بل الاقوى جواز ركوب السفينة والسيارة ونحوهما اختياراً قبل الوقت وان علم انه يضطر الى اداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال والاستقرار.