الثالث : أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ، كالصلاة في الزحام المعرض لابطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمينان بامكان الإتمام لا يجوزالشروع (٢٤٤) فيها على الأحوط ، نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل.
الرابع : أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه (٢٤٥) كما بين الصفين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس.
الخامس : أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم عليهالسلام أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته.
السادس : أن يكون (٢٤٦) مما يمكن أداء الافعال فيه بحسب حال المصلي ، فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب أو بيت يكون ضيقاً لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر ، نعم في الضيق والاضطرار يجوز ويجب مراعاتها بقدر الامكان ، ولو دار الامر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا مومئاً وفي الاخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً فالأحوط الجمع (٢٤٧) بتكرار الصلاة ، وفي الضيق لا يبعد التخيير.
السابع : أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم (٢٤٨) ولا مساوياً له مع عدم
__________________
(٢٤٤) ( لا يجوز الشروع ) : بل يجوز رجاءً وتصح الصلاة اذا اتمها واجدة للشرائط.
(٢٤٥) ( مما يحرم البقاء فيه ) : الظاهر صحة الصلاة فيه وفيما بعده ومع تمشي قصد القربة.
(٢٤٦) ( أن يكون ) : عده من شرائط المكان غير الطاهر.
(٢٤٧) ( فالاحوط الجمع ) : والاظهر تعين الاول مطلقاً.
(٢٤٨) ( أن لا يكون مقدماً على قبر معصوم ) : استدبار القبر الشريف اذا كان