يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة (٣٠٩) على الأقوى ، سواء صلى جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً.
ويشترط في السقوط أمور :
أحدها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائية (٣١٠) ، فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الاجارة لا يجري الحكم.
الثاني : اشتراكهما في الوقت (٣١١) ، فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن يصلي المغرب لا يسقطان.
الثالث : اتحادهما في المكان عرفاً، فمع كون إحداهما داخل المسجد والاخرى على سطحه يشكل السقوط ، وكذا مع البعد كثيراً (٣١٢).
الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الاذان والاقامة ، فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير.
الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم ، وكذا لو كان البطلان من جهة اخرى.
السادس : أن يكون في المسجد ، فجريان الحكم في الامكنة الاخرى
__________________
(٣٠٩) ( الرخصة لا العزيمة ) : الأظهر ان سقوطهما عن المنفرد انّما هو بمعنى انهما لا يتأكدان في حقه ـ بل الاحوط الاولى له ان لا يأتي بالاذان إلّا سراً ـ واما سقوطهما عن جماعة اخرى فهو على وجه العزيمة.
(٣١٠) ( كلاهما ادائية ) : لا يبعد سقوط الاذان عن المنفرد وان كانت صلاته قضائية.
(٣١١) ( اشتراكهما في الوقت ) : بمعنى عدم تمايز وقتهما كالمثال المذكورة ، فلا يضر كون اللاحقة غير موقتة كالقضائية.
(٣١٢) ( وكذا مع البعد كثيراً ) : لا يبعد السقوط في هذا الفرض.