الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب.
الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الاحوال التي يجمع بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل ، بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل ، والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة (٣٠٤) وإن كان الأحوط الترك ، خصوصاً في الثلاثة الأُولى.
[ ١٣٩٤ ] مسألة ٢ : لا يتأكد الأذان (٣٠٥) لمن أراد فوائت في دور واحد لما عدى الصلاة الأُولى ، فله أن يؤذّن للأُولى منها ويأتي بالبواقي بالاقامة وحدها لكل صلاة.
[ ١٣٩٥ ] مسألة ٣ : يسقط الاذان والاقامة في موارد :
أحدها : الداخل في الجماعة (٣٠٦) التى أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما وكان مسبوقاً، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال (٣٠٧).
الثاني : الداخل في المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم (٣٠٨) أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف ، فإنهما
__________________
(٣٠٤) ( رخصة لا عزيمة ) : فيه تأمل فالاحوط تركه بداعي المشروعية مطلقاً بل ولو رجاءً في الموردين الثاني والثالث بالخصوصيات المذكورة آنفاً مع عدم الفصل بصلاة اخرى ولا سيماً النافلة.
(٣٠٥) ( لا يتأكد الاذان ) : الاحوط تركه في غير الاولى أو الاتيان به رجاءً.
(٣٠٦) ( الداخل في الجماعة ) : مع انعقادها أو كونها في شرف الانعقاد ، وفي الفرض الثاني لا فرق بين ان يكون الداخل اماماً أو مأموماً.
(٣٠٧) ( لا تخلو عن أشكال ) : إلا اذا كان الداخل هو المأموم وكان الامام ممن لا يقتدى به.
(٣٠٨) ( ولم يدخَل معهم ) : فيه تأمل.