الصلاة » مرتين ، وينقص من لا إله إلا الله في آخرها مرة.
ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه ، وأما الشهادة لعلي (عليهالسلام) بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما ، ولا بأس بالتكرير (٢٩٩) في حي على الصلاة أو حي على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكن الزائد ليس جزءاً من الاًذان ، ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الاًذان بالتكبير والشهادتين بل بالشهادتين ، وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كل فصل منهما ، كما يجوز ترك الاذان والاكتفاء بالإقامة ، بل الاكتفاء بالاذان فقط (٣٠٠) ، ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناءً ، وإلا فيحرم ، وتكرار الشهادتين (٣٠١) جهراً بعد قولهما سراً أو جهراً ، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للإعلام (٣٠٢).
[ ١٣٩٣ ] مسألة ١ : يسقط الاذان في موارد (٣٠٣) :
أحدها : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأما مع التفريق فلا يسقط.
الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق.
الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق.
__________________
(٢٩٩) ( ولا بأس بالتكرير ) : لا يخلو عن شوب اشكال.
(٣٠٠) ( بل الاكتفاء بالاذان فقط ) : لم يظهر مستنده.
(٣٠١) ( وتكرار الشهادتين ) : لا يترك الاحتياط بتركه.
(٣٠٢) ( إلا للاعلام ) : قد ظهر الحال فيه مما مر.
(٣٠٣) ( يسقط الاذان في موارد ) : الظاهر عدم اختصاص السقوط بالموارد المذكورة ، بل يسقط للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت اذا جمع بينهما وأذّن للاولى مطلقاً سواء لم يكن الجمع مستحباً أم كان مستحباً كما في الظهرين من يوم عرفة اذا اتى بهما في الوقت الاول ولو في غير الموقف ، والعشائين ليلة العيد بمزدلفة في الوقت الثاني.