وخصه بعضهم بصلاة المغرب والصبح وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطاً في صحتها ، وبعضهم جعلهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة ، والأقوى استحباب الاذان مطلقاً والأحوط (٢٩٧) عدم ترك الاقامة للرجال في غير موارد السقوط وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت ، وهما مختصان بالفرائض اليومية ، وأما في سائر الصلوات الواجبة فيقال : « الصلاة » ثلاث مرات (٢٩٨) ، نعم يستحب الاذان في الاذن اليمنى من المولود والاقامة في اليسرى يوم تولده أو قبل أن تسقط سرُتّه ، وكذا يستحب الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجن ، وكذا يستحب الاذان في أذن من ترك اللحم أربعين يوماً ، وكذا كل من ساء خلقه ، والأولى أن يكون في أذنه اليمنى ، وكذا الدابة إذا ساء خلقها.
ثم إن الاذان قسمان : أذان الاعلام وأذان الصلاة ، ويشترط في أذان الصلاة كالاقامة قصد القربة ، بخلاف أذان الاعلام فانه لا يعتبر فيه ، ويعتبر أن يكون أول الوقت ، وأما أذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في آخر الوقت.
وفصول الاذان ثمانية عشر :
الله أكبر أربع مرات ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، وحي على الصلاة ، وحي على الفلاح ، وحي على خير العمل ، والله أكبر ولا إله إلا الله ، كل واحد مرتان.
وفصول الاقامة سبعة عشر :
الله أكبر في أولها مرتان ويزيد بعد حي على خير العمل : « قد قامت
__________________
نفسياً لا ان صلاتهن بدونهما تكون فاقدة لمرحلة عالية من الكمال كما هو الحال في الرجال.
(٢٩٧) ( والاحوط ) : الاولى.
(٢٩٨) ( ثلاث مرات ) : لم يظهر له دليل في غير العيدين جماعة.