به ثم أراد الرجوع ، بل وكذا لو بقي على التردد كذلك ، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط.
[ ١٤٠٨ ] مسألة ٥ : يجوز للمصلي فيها إذا جازله ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما (٣٢٨) ، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده.
[ ١٤٠٩ ] مسألة ٦ : لو نام في خلال أحدهما أو جُنّ أو أغمي عليه أو سكر ثم أفاق جازله البناء مالم تفت الموالاة مراعياً لشرطية الطهارة في الإقامة ، لكن الأحوط (٣٢٩) الإعادة فيها مطلقاً خصوصاً في النوم ، وكذا لو ارتد عن ملة (٣٣٠) ثم تاب.
[ ١٤١٠ ] مسألة ٧ : لو أذّن منفرداً وأقام ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما.
[ ١٤١١ ] مسألة ٨ : لو أحدث في أثناء الاقامة أعادها (٣٣١) بعد الطهارة بخلاف الاذان ، نعم يستحب فيه أيضاً الإعادة بعد الطهارة.
[ ١٤١٢ ] مسألة ٩ : لا يجوز (٣٣٢) أخذ الاجرة على أذان الصلاة ، ولو أتى به بقصدها بطل (٣٣٣) ، وأما أذان الاعلام فقد يقال بجوازأخذها عليه ، لكنه مشكل ، نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال.
[ ١٤١٣ ] مسألة ١٠ : قد يقال : إن اللحن في أذان الاعلام لا يضر ، وهو ممنوع.
__________________
(٣٢٨) ( تعمد الاكتفاء باحدهما ) : مر الكلام في الاكتفاء بالاذان.
(٣٢٩) ( لكن الاحوط ) : لا يترك.
(٣٣٠) ( عن ملة ) : بل مطلقاً.
(٣٣١) ( عادها ) : على الاحوط.
(٣٣٢) ( لا يجوز ) : على الاحوط.
(٣٣٣) ( بطل ) : اذا اخل بقصد القربة.