إذن أعلم الناس كلّهم ، الأنبياء وغيرهم.
سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الأحول (١) فقال : أخبرني عن قول الله تعالى : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة » (٢) وقال تعالى في آخر السورة « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كلّ الميل » (٣) فبين القولين فرق؟ فقال أبو جعفر الأحول : فلم يكن عندي جواب فقدمت المدينة فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فسألته عن الآيتين ، فقال : أمّا قوله « فان خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة » فإنما عنى في النفقة ، وقوله « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » فإنما عنى في المودّة ، فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودّة ، فرجع أبو جعفر الى الرجل فأخبره ، فقال : هذا حملته من الحجاز (٤).
أقول : حاول هذا الزنديق أن يناقض بين الآيتين لأن الثانية جعلت العدل غير مستطاع ، ولكن هذا التناقض إنما يصحّ اذا كان متعلّق الآيتين واحدا ، وأمّا اذا كان متعلّق الاولى النفقة والثانية المودّة فلا تناقض بين العدلين.
دخل عليه أناس من المعتزلة ، وفيهم عمرو بن عبيد ، وواصل بن عطاء
__________________
(١) مؤمن الطاق وسنشير إليه في ثقات رواته ..
(٢) النساء : ٣ ..
(٣) النساء : ١٢٩ ..
(٤) بحار الأنوار : ١٠ / ٢٠٢ / ٦ ..