والذي يدل على هذا المعنى ما رواه :
(٢٧) ١٥ ـ علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هشام عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام ان اباك قال : من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها قال : صدق أبي ان عليه أن يؤدي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه ، ثم قال لي : أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها؟ قلت : لا ، قال : إلا ان يكون أفاق من يومه ثم قال لي : ارأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت لا قال : وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه. وليس لاحد ان يقول ان هذا التأويل لا يمكنكم لان الخبرين الاولين تضمنا ان السائل سأل عن الحلي هل فيه الزكاة ام لا؟ فقال له : لا إلا ما فر به من الزكاة وما يجعله حليا بعد حلول الوقت لم تجب الزكاة فيه ، وانما وجب قبل ان يصير حليا فإذا لا معنى لاخراج بعض الحلي من الكل لان قوله عليهالسلام حين سأله السائل عن الحلي هل فيه زكاة ام لا؟ فقال له : لا ، اقتضى ان كل ما يقع عليه اسم الحلي لا يجب فيه الزكاة سواء صيغ قبل حلول الوقت أو بعد حلوله لدخوله تحت العموم ، فقصد عليهالسلام بذلك إلى تخصيص البعض من الكل وهو ما قدمناه مما صيغ بعد حلول الوقت ، والذي رواه :
(٢٨) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الذهب كم عليه من الزكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة. فليس في هذا الخبر منافاة لما قدمناه من ان النصاب عشرون دينارا لانه انما
__________________
* ٢٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨ الكافي ج ١ ص ١٤٦
* ـ ٢٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٥