(١٤٣) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا : في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية والمرجية والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأية أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج؟ أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال : ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة ولا بد أن يؤديها لانه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية.
١٤ ـ باب من تحل له من الاهل
وتحرم له من الزكاة
قال الشيخ رحمهالله : (وتحل الزكاة للاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة وأبنائهم وقراباتهم إذا كانوا من أهل المعرفة وتحرم على الاب والام والابن والبنت والجد والجدة والزوجة والمملوك) إلى آخر الباب.
(١٤٤) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن احمد بن حمزة قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : نعم.
(١٤٥) ٢ ـ محمد بن ابي عبد الله عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار
__________________
* ـ ١٤٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٤.
ـ ١٤٤ ـ ١٤٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٥ الكافي ج ١ ص ١٥٦.