عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين انهما سمعا أبا جعفر عليهالسلام يقول في الزكاة : أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شئ ، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، ولس في أقل من مائتي درهم شئ فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلا خمسة دراهم ، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم ، وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب وكل ذهب ، وإنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ.
٤ ـ باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
قال الشيخ رحمهالله : (فإذا بلغ أحد هذه الاشياء خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة ، يخرج منه العشر إن كان سقي سيحا ونصف العشر إن كان سقي بالغرب (١) والنواضح (٢) والدوالي (٣)).
(٣٤) ١ ـ يدل على ذلك ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابيه والحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : ما أنبتت الارض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ـ والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ـ ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشا (٤) والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح
__________________
* (١) الغرب : الدلو العظيمة.
(٢) النواضح : جمع ناضح وهو البعير الذي يستقى عليه.
(٣) الدوالي : جمع الدالية وهي الناعورة يديرها الماء.
(٤) الرشاء : بالكسر والمدحبل الدلو جمع أرشية.
ـ ٣٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤.