عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم؟ قال : عليهم الجزية في اموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر ، فكلما اخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.
(٣٣٤) ٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله.
(٣٣٥) ٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن ابي عبد الله محمد بن خالد عن ابي البختري عن جعفر عن أبيه قال قال علي عليهالسلام : القتال قتالان ، قتال لاهل الشرك : لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وقتال لاهل الزيغ : لا ينفر عنهم حتى يفيئوا الى امر الله أو يقتلوا.
٣١ ـ باب ذكر اصناف أهل الجزية
ذكر الشيخ رحمهالله (ان الاصناف الذين وجبت عليهم الجزية ثلاثة وهم اليهود والنصارى والمجوس). ثم ذكر بعد ذلك أصناف الفرق المختلفة في الآراء والمذاهب فليس بنا حاجة الى شرحها إذ الغرض بهذا الكتاب غير شرح ما يجري مجراه ، فاما الفرق الثلاثة فقد تقدم ذكرها في انها أهل الجزية. ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(٣٣٦) ١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن
__________________
* ـ ٣٣٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٦١ الفقيه ج ٢ ص ٢٨.
ـ ٣٣٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٢٩.