واحتمل ما قلناه سقطت المعارضة به ولم يناف ما ذكرناه من العمل على الاهلة.
(٤٩٨) ٧٠ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
(٤٩٩) ٧١ ـ وبهذا الاسناد عن ابي عبد الله عليهالسلام كان يقول : لا اجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
٤٢ ـ باب فضل صيام يوم الشك
والاحتياط لصيام شهر رمضان
(٥٠٠) ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن حمزة بن يعلى عن محمد بن الحسن بن ابي خالد يرفعه عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم ستين. يعني بقوله عليهالسلام : صم يوم ستين على انه من شعبان احتياطا ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(٥٠١) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر ومحمد بن ابي الصهبان عن حفص عن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : عد شعبان تسعة
__________________
* ـ ٤٩٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٧٦ الكافي ج ١ ص ١٨٥.
ـ ٤٩٩ ـ ٥٠٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٨٤ الفقيه ج ٢ ص ٧٧.
ـ ٥٠٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٧٧ الكافي ج ١ ص ١٨٤ الفقيه ج ٢ ص ٧٨.