(٣٧٨) ١٢ ـ محمد بن الحسن بن أحمد الصفار عن الحسن بن أحمد بن بشار عن يعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام ، وإذا غزوا بامر الامام فغنموا كان الخمس للامام.
٣٩ ـ باب الزيادات
قال الشيخ رحمهالله : (وإذا اسلم الذمي سقطت عنه الجزية سواء كان اسلامه قبل حلول أجل الجزية أو بعده ، وقد قيل ان اسلم قبل الاجل فلا جزية عليه ، وان اسلم وقد حل الاجل فعليه الجزية).
يدل على انه لا تلزمه الجزية بعد الاسلام قوله تعالى : (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فشرط تعالى فيمن يعطي الجزية أن يكون في حال اعطاء الجزية صاغرا ، وإذا كان هذا لا يصح في المسلم دل على انه لا يلزمه اعطاء الجزية ، فاما قول من قال تلزمه الجزية ، انما تلزمه إذا كان انما اسلم ليسقط فرض الجزية عن نفسه فحينئذ تلزمه الجزية ، كما ان من زنى من أهل الذمه بامرأة مسلمة وجب عليه القتل على كل حال ولا يقبل اسلامه ، لان الغالب على الظن انه انما اسلم ليسقط عن نفسه القتل ، فكذلك الجزية إذا اسلم ليدفعها عن نفسه لم يقبل منه ، فاما إذا اسلم لغير ذلك كان اسلامه مقبولا.
(٣٧٩) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم قال : عليهم الجزية في
__________________
* ـ ٣٧٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٦١ الفقيه ج ٢ ص ٢٨ وتقدم برقم ٢ الباب ٣.