حدث له رأى في الصوم فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب ل يومه وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذى نوى (١).
(٥٣٣) ١٦ ـ إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد الكوفي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عيسى قال : من بات وهو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك فان افطر فعليه قضاؤه ، ومن اصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى ان تزول الشمس ان شاء صام وان شاء افطر فان زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل. فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لان الاخبار الاولة دلت على أن له ان يفطر أي وقت شاء من غير قضاء ، ويحتمل ان يكون ذلك مخصوصا بقضاء شهر رمضان فانه إذا افطر فيه بعد الزوال كان عليه قضاؤه مع الكفارة على ما سنبينه فيما بعد ان شاء الله تعالى.
٤٥ ـ باب ماهية الصيام
(٥٣٤) ١ ـ علي بن مهزيار عن الحسن عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام ليس الصيام من الطعام والشراب ، والانسان ينبغي له ان يحفظ لسانه من اللغو الباطل في رمضان وغيره.
(٥٣٥) ٢ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب (٢) ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء.
(٥٣٦) ٣ ـ وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن
__________________
* (١) تقدم هذا الحديث انفا برقم ١١.
(٢) في الفقيه « اربع خصال ».
ـ ٥٣٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٠ الفقيه ج ٢ ص ٦٧.