١٨ ـ باب حكم الخضر في الزكاة
قال الشيخ رحمهالله : (ولا خلاف بين آل الرسول وبين شيعتهم من أهل الامامة ان الخضر كالقصب والبطيخ وما اشبهه مما لا بقاء له لا زكاة فيه ولا زكاة على ثمنه حتى يحول عليه الحول وهو بحاله).
يدل على ذلك ما رواه :
(١٧٩) ١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة.
(١٨٠) ٢ ـ وعنه عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام انهما قالا : عفا رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الخضر ، قلت : وما الخضر؟ قالا : كل شئ لا يكون له بقاء : البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد ، قال زرارة : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : هل في القصب شئ؟ قال : لا.
(١٨١) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام انه سئل عن الخضر فيها زكاة وان بيع بالمال العظيم؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول.
__________________
* ـ ١٧٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٤ رواه عن سماعة.
ـ ١٨١ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٤.