٦٥ ـ باب قضاء شهر رمضان وحكم من
افطر فيه على التعمد والنسيان ومن وجب
عليه صيام شهرين متتابعين وافطر فيهما
أو كان عليه نذر في صيام
(٨٢٨) ١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء اياما متتابعة ، فان لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الايام ، فان فرق فحسن وان تابع فحسن ، قال : قلت ارأيت ان بقي عليه شئ من صوم رمضان أيقضيه في ذي الحجة؟ قال : نعم.
(٨٢٩) ٢ ـ وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا فهو افضل ، وان قضاه متفرقا فحسن.
(٨٣٠) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال : لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان ، انما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم
__________________
٨٢٨ ـ ٨٢٩ ـ ٨٣٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٧ الكافي ج ١ ص ١٩٥ والاول بدون الذيل واخرج الاول والاخير الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٩٥ والاول بدون الذيل فيه.