والمدينة فهو صدقة.
(١٦٦) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر بن ابراهيم الهاشمي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال : إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة ، هذه المياه عامتها صدقة.
١٦ ـ باب ما يجب ان يخرج من الصدقة
وأقل ما يعطى
قال الشيخ رحمهالله : (وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمس دراهم وليس لاكثره حد) إلى آخر الباب.
(١٦٧) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد الحناط عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا.
(١٦٨) ٢ ـ سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن إسحاق بن ابراهيم
__________________
* ـ ١٦٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٧٩.
ـ ١٦٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٨ الكافي ج ١ ص ١٥٥.
ـ ١٦٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٨.