خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.
(٧٥٧) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل قدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.
٦٢ ـ باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار
(٧٥٨) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة
قال : كتبت إلى ابي عبد الله عليهالسلام اسأله ما حد المرض الذي يفطر صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام (١)؟ فقال : بل الانسان على نفسه بصيرة وقال : ذاك إليه هو اعلم بنفسه.
(٧٥٩) ٢ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن محمد بن عيسى عن رجل عن سماعة قال : سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر قال : هو مؤتمن عليه مفوض إليه فان وجد ضعفا فليفطر ، وان وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان.
(٧٦٠) ٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن أحمد
__________________
(١) في الفقيه (من قيام) وفي الكافي (قائما) وكأنه سقط من النسخة وهو المراد على كل حال.
٧٥٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٩.
٧٥٨ ـ ٧٥٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٤ الكافي ج ١ ص ١٩٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٨٣.
٧٦٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٥.