فأما الذي يدل على انه إذا رجع المال الى صاحبه لا تجب عليه الزكاة حتى يحول عليه الحول ما رواه :
(٨٧) ١١ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليهالسلام الدين عليه زكاة؟ فقال : لا حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه أيزكيه؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول في يديه.
(٨٨) ١٢ ـ وعنه عن احمد بن محمد عن ابراهيم بن ابي محمود قال : قلت لابي الحسن الرضا عليهالسلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل اليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال : إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي.
١٠ ـ باب وقت الزكاة
قال الشيخ رحمهالله : (ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة).
(٨٩) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم عليهالسلام قال : سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال : لا حتى يقدم ، قلت : أيزكيه حين يقدم؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول.
__________________
* ٨٧ ـ ٨٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨.
ـ ٨٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٩.