(٩٠) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابى عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام انه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه.
(٩١) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يفيد المال قال : فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول.
(٩٢) ٤ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم ، فان كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول ، قلت له : فان كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة؟ فقال : نعم فان لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها ، قال : قال زرارة ومحمد بن مسلم : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ايما رجل كان له مال وحال عليه الحول فانه يزكيه ، قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيومين؟ قال : ليس عليه شئ ابدا ، قال : وقال زرارة عنه انه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : انه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك
__________________
* ـ ٩١ ـ ٩٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٨ بتفاوت في الثاني وقد اخرجه الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٧ وفيه بعض الحديث من قوله قال زرارة ومحمد بن مسلم الى قوله : (ابطال الكفارة التي وجبت عليه).