٢٩ ـ باب من الزيادات في الزكاة
قال الشيخ رحمهالله : بعد فصل مضى شرحه فيما تقدم (ومتى اجتمع نوعان فلم يبلغ كل واحد منهما حد كمال ما تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيهما وإن كانا جميعا يزيدان في القيمة على حد كمال ما تجب فيه الزكاة).
(٢٦٧) ١ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا (١) أيزكيها؟ فقال : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم اربعون دينارا والدراهم مائتا درهم ، قال : قلت فرجل عنده اربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال : لا يزكي شيئا منها لانها ليس شئ منهن قد تم فليس تجب فيه الزكاة.
(٢٦٨) ٢ ـ علي بن مهزيار (٢) عن احمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر ولابنه عليهماالسلام الرجل تكون له العلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقالا : لا إنما تجب عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة فان
__________________
* (١) في الفقيه (وتسعة عشر) وهو الصواب حيث ان نصاب الدينار في كل عشرين دينارا نصف دينار.
(٢) ذيل هذا الحديث تقدم بعينه باسناد آخر باختلاف يسير ولذا لم يفرق بينهما غيره بل عد ذلك منه وهما في مزجه الذيل مع الصدر باسناد واحد ، والاسناد المذكور في اول الحديث مختص بصدره واسناد الذيل عين اسناد الحديث السابق وقد نبه على ذلك في الوافي وهامشه فلاحظ.
ـ ٢٦٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٨ الفقيه ج ٢ ص ١١ بتفاوت.
ـ ٢٦٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٩.