نفسه يرددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة.
(٢١٠) ١٨ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير ، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين ، وقال : التمر أحب ذلك إلي. والذي يدل على ما تأولنا عليه هذه الاحاديث من ان المراد بها الندب دون الايجاب.
(٢١١) ١٩ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن ميمون عن ابي عبد الله عن ابيه عليهماالسلام قال : زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من الاقط (١) عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج. فصرح في هذا الحديث بنفي الحرج على من لا يجده ، ولو كان واجبا على كل حال لما ارتفع الحرج عنه بل كان يلحقه الذم والعقاب.
٢٢ ـ باب وقت زكاة الفطرة
قال الشيخ رحمهالله : (ووقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل الصلاة) إلى آخر الباب.
(٢١٢) ١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم
__________________
* (١) الاقط : مثلثة وتحرك وككتف ورجل وابل شئ يتخذ من المخيض الغنمي.
ـ ٢١٠ ـ ٢١١ ـ الاستبصار ص ٤٢.
ـ ٢١٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٤.