على انه ليس فيه الزكاة المفروضة ، ولكان قوله كذلك هو مع قوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع متناقضا ، وهذا لا يجوز في اقوالهم عليهمالسلام ، ويدل على ما ذكرناه ايضا ما رواه :
(١٢) ١٢ ـ علي بن الحسن قال : حدثني محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين عن ابي جعفر عليهالسلام قال : ليس في شئ انبتت الارض من الارز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الاربعة الاصناف وان كثر ثمنه إلا ان يصير ما لا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل مأتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.
٢ ـ باب زكاة الذهب
قال الشيخ رحمهالله : (وإذا بلغ الذهب في الوزن عشرين دينار مضروبة ففيها نصف دينار) إلى آخر الباب.
(١٣) ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من اصحابنا عن ابي جعفر وابى عبد الله عليهماالسلام قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال الى اربعة وعشرين ، فإذا كملت اربعة وعشرين ففيها ثلاثة اخماس دينار الى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد اربعة.
(١٤) ٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن ابان بن عثمان
__________________
* ١٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦
ـ ١٣ ـ ١٤ الاستبصار ج ٢ ص ١٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٥.