فهذا الخبر مخصوص به الا ترى انه إذا قال : ان ذلك جائز لك فعلق الجواز به دون غيره ، مع انه يجوز أن يكون إنما أجاز له ذلك لقلة بضاعته وأن ذلك لا يفي بما يحتاج إليه من نفقة عياله فسوغ له أن يجعل زكاته زيادة في نفقة عياله ، وهذا جائز إذا كان الامر على ما ذكرناه والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١٥٣) ١٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن ابي خديجة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول ، وقال : إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا قال : ليس عليه زكاة ، ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا ، وقال : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن اعطهم بعضا واقسم بعضا في سائر المسلمين وقال : الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم.
١٥ ـ باب ما يحل لبني هاشم
ويحرم من الزكاة
قال الشيخ رحمهالله : (وتحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا من ولد أمير المؤمنين عليهالسلام وجعفر وعقيل والعباس رضي الله عنهم إذا كانوا متمكنين من حقهم في الخمس من الغنائم فإذا منعوه واضطروا إلى الصدقة حلت لهم الزكاة
__________________
* ـ ١٥٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٤.