وتحل لهم صدقة بعضهم على بعض وجميع ما يتطوع به عليهم من الصدقات). الذي يدل على ان الزكاة المفروضة لا تحل لهم.
(١٥٤) ١ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إن اناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلىاللهعليهوآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة ـ ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : اشهدوا لقد وعدها ـ فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم؟!.
(١٥٥) ٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عن ابي جعفر عليهالسلام وابي عبد الله عليهالسلام قالا : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ان الصدقة أوساخ أيدي الناس وان الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه فان الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ، ثم قال : أما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم اني لا أؤثر عليكم فارضوا لانفسكم بما رضي الله ورسوله لكم قالوا : رضينا.
(١٥٦) ٣ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن حماد بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن
__________________
* ـ ١٥٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٧٨.
ـ ١٥٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٥ الكافي ج ١ ص ١٧٨.
ـ ١٥٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٥ الكافي ج ١ ص ١٧٩ بسند آخر.