ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن موسى ابن بكر قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد اخيها فهل عليه زكاة؟ فقال : ان كان اخوها يتجر به فعليه زكاة.
٩ ـ باب زكاة مال الغائب والدين والقرض
قال الشيخ رحمهالله : (ولا زكاة في المال الغائب عن صاحبه إذا عدم التمكن من التصرف فيه).
يدل على ذلك ما رواه :
(٧٧) ١ ـ علي بن الحسن عن اخويه عن ابيهما عن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن بكير عمن رواه (١) عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد ، وان كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين.
(٧٨) ٢ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك.
(٧٩) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رفاعة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم
__________________
* (١) نسخة في بعض الاصول عن زرارة وهو الذي في الوافى.
ـ ٧٧ ـ ٧٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٦.