بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
كتاب الزكاة
١ ـ باب ما تجب فيه الزكاة
قال الشيخ رحمهالله (والزكاة في تسعة اشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآله عما سوى ذلك) يدل على ذلك ما رواه :
(١) ١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن احدهما عليهالسلام قال : الزكاة في تسعة اشياء : على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآله عما سوى ذلك.
(٢) ٢ ـ وعنه عن علي بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن صدقات الاموال ، فقال : في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ : في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية ، وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف شئ وكل شئ كان من هذه الثلاثة الاصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.
__________________
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين
* ـ ١ ـ ٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢.