٣٢ ـ باب مقدار الجزية
قال الشيخ رحمهالله : (وليس للجزية حد مرسوم لا يجوز تجاوزه الى ما زاد عليه ولا حطه عما نقص عنه وانما هي على ما يراه الامام في أموالهم ويضعه على رقابهم وعلى قدر غناهم وفقرهم) الى آخر الباب.
(٣٣٧) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا الى غيره؟ فقال ذلك الى الامام يأخذ من كل انسان منهم ما يشاء على قدر ماله بما يطيق انما هم قوم فدوا أنفسهم من ان يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخد منهم على قدر ما يطيقون له ان يأخذهم به حتى يسلموا فان الله عز وجل قال : (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وكيف يكون صاغرا ولا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم ، قال وقال ابن مسلم : قلت لابي عبد الله عليهالسلام أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من ارض الجزية ويؤخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟! فقال : كان عليهم ما اجازوا على انفسهم وليس للامام اكثر من الجزية ، ان شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على اموالهم شئ ، وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ ، فقلت وهذا الخمس؟ فقال : انما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلىاللهعليهوآله .
__________________
* ـ ٣٣٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٣ الكافي ج ١ ص ١٦٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٧.