٥٦ ـ باب حكم من افطر يوما من شهر رمضان
متعمدا وما يجب عليه من العقوبة للافطار
(٦٢٤) ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي
قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجل شهد عليه شهود انه افطر من شهر رمضان ثلاثة ايام قال : يسئل هل عليك من افطارك في شهر رمضان إثم؟ فان قال : لا فان على الامام ان يقتله ، وان قال : نعم فان على الامام ان ينهكه ضربا.
(٦٢٥) ٢ ـ وعنه عن علي بن محمد بن بندار عن ابراهيم بن اسحاق الاحمر عن عبد الله بن حماد عن المفضل بن عمر عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل اتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال : ان كان استكرهها فعليه كفارتان ، وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
٥٧ ـ باب حكم المسافر والمريض في الصيام
قال الشيخ رحمهالله : (وكل مسافر في طاعة الله تعالى يجب عليه التقصير في الصلاة والصوم وكذلك كل مسافر في مباح ، ولا ينبغي للانسان ان يخرج الى السفر في شهر رمضان إلا لضرورة تدعوه الى ذلك ويكون سفره في ذلك طاعة أو مباحا
__________________
* ـ ٦٢٤ ـ ٦٢٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٩١ الفقيه ج ٢ ص ٧٣.