فاما ماله عنه مندوحة فلا يجوز الخروج فيه).
(٦٢٦) ١ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي ابن اسباط عن رجل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالى : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (١) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان ان يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو اخ يخاف هلاكه ، وليس له ان يخرج في اتلاف مال اخيه ، فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث شاء. ومتى خرج على ما ذكرناه من وجوه السفر وجب عليه الافطار يدل على ذلك قوله تعالى : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر) فاوجب بظاهر اللفظ الصيام لمن شهد ، وفرض بصريحة القضاء على من يكون مريضا أو مسافرا ، فلو لا ان الافطار واجب لما وجب عليه عدة من ايام أخر ، ويدل على وجوب الافطار ايضا ما رواه :
(٦٢٧) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام في قوله عز وجل (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) قال : ما ابينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه.
(٦٢٨) ٣ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران (٢) عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول :
__________________
* (١) سورة البقرة الآية : ١٨٥.
(٢) في الكافي (ابن ابي عمير).
ـ ٦٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٧ الفقيه ج ٢ ص ٩١.
ـ ٦٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٧ الفقيه ج ٢ ص ٩٠ ذيل حديث بتفاوت.