خمسمائة؟ قال : نعم حتى تغنيه.
(١٧٣) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد عن عبد الملك بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن موسى عليهالسلام قال : قلت له اعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال : نعم وزده ، قلت : أعطيه مائة درهم؟ قال : نعم واغنه ان قدرت على أن تغنيه.
(١٧٤) ٨ ـ وعنه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليهالسلام أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال قال : أبو جعفر عليهالسلام : إذا أعطيت فاغنه.
١٧ ـ باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة
قال الشيخ رحمهالله : (ويزكى سائر الحبوب مما أنبتت الارض فدخل القفيز والمكيال بالعشر ونصف العشر كالحنطة والشعير سنة مؤكدة) إلى آخر الباب. قد بينا في أول هذا الكتاب انه لا تجب الزكاة المفروضة إلا في تسعة أشياء وانه ليس تجب الزكاة في شئ مما أنبتت الارض سوى الاربعة الاجناس : التمر والزبيب والحنطة والشعير ، وان ما عداها فانما يزكى على طريق الاستحباب. والذى ورد في زكاة ما عدا هذه الاجناس الاربعة من الحبوب كلها محمولة على ما ذكرناه من الندب والاستحباب ، فمن ذلك ما رواه :
__________________
* ـ ١٧٣ ـ ١٧٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٥.