بمكة يصلي في أي بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه.
(٨٩٣) ٢٥ ـ علي بن الحسن عن محمد بن علي عن ابي جميلة عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، ومحمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا مرض المعتكف أو طمثت المراة المعتكفة فانه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم.
(٨٩٤) ٢٦ ـ وفي رواية اخرى ليس على المريض ذلك.
٦٧ ـ باب وجوه الصيام وشرح جميعها
على البيان
(٨٩٥) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم ابن محمد الجوهري عن سليمان بن داود عن سفيان بن عينية عن الزهري عن علي بن الحسين عليهماالسلام
قال : يوما : يا زهري من أين جئت؟ فقلت : من المسجد ، فقال : فيم كنتم؟ قلت : تذاكرنا أمر الصوم فاجمع رأي ورأي أصحابي على انه ليس من الصوم شئ واجب إلا صوم شهر رمضان فقال : يا زهري ليس كما قلتم ، الصوم على اربعين وجها ، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان ، وعشرة أوجه منها صيامهن حرام ، واربعة عشر وجها منها صاحبها بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر وصوم الاذن على ثلاثة أوجه ، وصوم التاديب ، وصوم الاباحة ، وصوم السفر والمرض ، قلت : جعلت فداك ففسرهن لي؟
__________________
٨٩٣ ـ ٨٩٤ ـ الكافي ج ١ ص ١١٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٢٢.
٨٩٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٨٥ الفقيه ج ٢ ص ٤٦.