(١٨٢) ٤ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام ما في الخضرة؟ قال : وما هي؟ قلت : القصب والبطيخ ومثله من الخضر فقال : لا شئ عليه إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة ، وعن شجر الغضاة من الخوخ والفرسك (١) وأشباهه فيه زكاة؟ قال : لا قلت : قيمته؟ قال : ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه.
١٩ ـ باب حكم الخيل في الزكاة
قال الشيخ رحمهالله : (وتزكى الخيل الاناث العتاق السائمة والبراذين الاناث السائمة سنة غير فريضة).
(١٨٣) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهماالسلام قالا : وضع أمير المؤمنين عليهالسلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا.
(١٨٤) ٢ ـ حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام هل على البغال شئ؟ فقال : لا ، فقلت : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟
__________________
* (١) الفرسك : كزبرج الخوخ وقيل هو مثل الخوخ أجرد املس احمر واصفر وطعمه كطعم الخوخ وفي الصحاح انه ضرب من الخوخ ليس ينفلق عن نواة.
ـ ١٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٤.
ـ ١٨٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢ الكافي ج ١ ص ١٥٠.
ـ ١٨٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٠.