(٥٩٣) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن الصلت عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة ، فالافضل للصائم ان لا يتمضمض. وقد بينا في باب سنن الصائم ما يجب ان يجتنبه الصائم مما ينقض فلا وجه لاعادته ، ونحن نبين في الباب الذي يليه ما يجب منه القضاء والكفارة من جملة ما قدمنا ذكره ان شاء الله تعالى.
٥٥ ـ باب الكفارة في اعتماد افطار يوم
من شهر رمضان
ومن أفطر يوما من شهر رمضان بالاكل أو الشرب أو الجماع أو الكذب على الله وعلى رسوله صلىاللهعليهوآله وعلى الائمة عليهمالسلام على طريق العمد فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين أي هذه الثلاثة فعل أجزأه وان لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما متتابعات فان لم يقدر فليتصدق بما اطاق أو فليصم ما استطاع ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
(٥٩٤) ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام في
__________________
* ـ ٥٩٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٤ الكافي ج ١ ص ١٩٢.
ـ ٥٩٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٥ الكافي ج ١ ص ١٩١ الفقيه ج ٢ ص ٧٢.