(٥٨٩) ٦ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليهالسلام انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له ان يحتقن.
(٥٩٠) ٧ ـ والذي رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه (١) قال : كتبت الى ابي الحسن عليهالسلام ما تقول في التلطف (٢) بالاشياف يستدخله الانسان وهو صائم فكتب عليهالسلام : لا بأس بالجامد. فمحمول على الاشياف التي لا تصعد الى جوف الانسان لكونه جامدا غير مائع ، فاما الاحتقان بالماء فانه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه.
(٥٩١) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا ولا يغمس رأسه في الماء.
(٥٩٢) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن؟ قال : لا بأس إلا السعوط فانه يكره.
__________________
* (١) السند في الكافي هكذا (أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن محمد بن الحسين عن ابيه الخ).
(٢) التلطف : هو ادخال الشئ في الفرج.
ـ ٥٨٩ ـ ٥٩٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٣ الكافي ج ١ ص ١٩٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٦٩.
ـ ٥٩١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٤ الكافي ج ١ ص ١٩٢.
ـ ٥٩٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٣.