(٥٨٥) ٢ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن منصور بن يونس عن ابي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصيام قال : قلت هلكنا قال : ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلىاللهعليهوآله وعلى الائمة عليهمالسلام. قوله عليهالسلام : تنقض الوضوء أي تنقض كمال الوضوء وثوابه ووجهه الذي يستحق به الثواب لانه لو لم يفعله كان ثوابه اعظم ومراتبه ازيد واكثر ، ولم يرد عليهالسلام بنقض الوضوء ما يجب منه اعادة الوضوء لانا قد بينا في كتاب الطهارة ما ينقض الوضوء وليس من جملتها ذلك.
(٥٨٦) ٣ ـ وروى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال : قد افطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد. قوله عليهالسلام في هذا الخبر : يقضي وضوءه على وجه الاستحباب بدلالة ما ذكرناه في كتاب الطهارة ، وليس يلزم على ذلك قضاء الصوم لانا لو خلينا وظاهر الخبر كنا نقول بوجوب قضاء الطهارة ايضا ، وانما صرفناه الى الاستحباب للدليل الذي قدمناه وليس ذلك موجودا في قضاء الصوم فبقى على ظاهره في وجوب القضاء على من فعل ذلك على العمد دون النسيان.
(٥٨٧) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.
(٥٨٨) ٥ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.
__________________
* ـ ٥٨٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٨٧.
ـ ٥٨٧ ـ ٥٨٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٤ الكافي ج ١ ص ١٩٢.