عن عبد الله بن حماد الانصاري عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال قال : لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فانها أقل الزكاة.
(١٦٩) ٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي الصهبان قال : كتبت إلى الصادق عليهالسلام هل يجوز لي يا سيدي ان اعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب : ذلك جائز. فمحمول على النصاب الذي يلي النصاب الاول لان النصاب الثاني والثالث وما فوق ذلك ربما كان الدرهمين والثلاثة حسب تزايد الاموال فلا بأس باعطاء ذلك لواحد فأما النصاب الاول فلا يجوز ذلك فيه حسب ما قدمناه. فأما الذي يدل على انه يجوز أن يعطى اكثر من خمسه دراهم.
(١٧٠) ٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن سعيد ابن غزوان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ قال : اعطه من الزكاة حتى تغنيه.
(١٧١) ٥ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن زياد بن مروان عن ابي الحسن موسى عليهالسلام قال : اعطه ألف درهم.
(١٧٢) ٦ ـ سعد عن أحمد بن الحسين بن الصقر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام اعطي الرجل من الزكاة مائة درهم؟ قال : نعم ، قلت : مائتين؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثمائة؟ قال : نعم ، قلت : أربعمائة : قال : نعم ، قلت :
__________________
* ـ ١٦٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٨ الفقيه ج ٢ ص ١٠ بتفاوت.