الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال : هي الزكاة قلت : فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال : نعم.
(١٥٧) ٤ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن الفضل بن صالح عن ابي اسامة زيد الشحام عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض.
(١٥٨) ٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم. فأما الذي يدل على ان في حال الضرورة يجوز لهم ذلك ما رواه :
(١٥٩) ٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : مواليهم منهم ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم ، ثم قال : انه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة ولا تحل لاحد منهم إلا ان لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة. قوله عليهالسلام : ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم فالمراد به إذا كان الموالي مماليك لهم ويلزمهم القيام بنفقاتهم لا يجوز لهم أن يعطوا الزكاة لان المملوك لا يجوز أن يعطى الزكاة ، فأما مواليهم الذين ليسوا مماليك فليس بمحرم ذلك عليهم ،
__________________
* ـ ١٥٧ ـ ١٥٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٥.
ـ ١٥٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٦.