والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١٦٠) ٧ ـ علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال : لا قلت : تحل لمواليهم؟ قال : تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض.
(١٦١) ٨ ـ فأما الخبر الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن ابي خديجة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : اعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فانها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلىاللهعليهوآله وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الائمة عليهمالسلام. فالاصل في هذا الخبر أبو خديجة وإن تكرر في الكتب ولم يروه غيره ، ويحتمل أن يكون أراد عليهالسلام حال الضرورة دون حال الاختيار لانا قد بينا ان في حال الضرورة مباح لهم ذلك ويكون وجه اختصاص الائمة عليهمالسلام منهم بالذكر في الخبر ان الائمة عليهمالسلام لا يضطرون إلى أكل الزكوات والتقوت بها ، وغيرهم من بني عبد المطلب قد يضطرون إلى ذلك وأما الخبر الذي رواه :
(١٦٢) ٩ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال : بعثت إلى الرضا عليهالسلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه اخبره أن فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة فكتب عليهالسلام بخطه ، قبضت ، وبعثت إليه دنانير لي ولغيري وكتبت إليه انها من فطرة العيال فكتب
__________________
* ـ ١٦٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٧.
ـ ١٦١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٦ الكافي ج ١ ص ١٧٩ الفقيه ج ٢ ص ١٩.
ـ ١٦٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٦ الكافي ج ١ ص ٢١١ وفيه ذيل الحديث الفقيه ج ٢ ص ٢٠.