عن يحيى بن ابي العلا عن ابى عبد عليهالسلام قال : في عشرين دينارا نصف دينار.
(١٥) ٣ ـ وعنه عن علي بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شئ ، وفى الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون المأتين شئ ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الاربعين ، وليس في شئ من الكسور شئ حتى تبلغ الاربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب. فاما الذي يدل على انه انما تجب فيه الزكاة إذا كان مضروبا ما رواه :
(١٦) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد عن جميل عن بعض اصحابنا انه قال : ليس في التبر زكاة انما هي على الدنانير والدراهم.
(١٧) ٥ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال : يلزمه الزكاة في كل سنة الا ان يسبك.
(١٨) ٦ ـ علي بن الحسن بن علي بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله وابى الحسن عليهماالسلام انه قال : ليس على التبر زكاة انما هي على الدنانير والدراهم. ويعتبر مع كونها مضروبة ان تكون منقوشة لان ما ليس بمنقوش يجري مجرى
__________________
* ١٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢ وفيه صدر الحديث
١٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦ الكافي ج ١ ص ١٤٦
* ١٧ ـ ١٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٧ الكافي ج ١ ص ١٤٦.